معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٥
وقد قال صاحبنا - يعني مالكا -: إذا سرق الرجل من امرأته أو المرأة من زوجها من البيت الذي هما فيه لم يقطع واحد منهما.
وإن سرق غلامه من امرأته أو غلامها منه وهو يخدمهما لم يقطع لأن هذه حياته.
فإذا سرق من امرأته أو هي منه من بيت محرز فيه لا يسكنانه معا أو سرق عبدها منه أو عبده منها وليس بالذي يلي خدمتها قطع أي هؤلاء سرق.
قال الشافعي:
هذا مذهب /. فأراه يقول أن قول عمر خادمكم أي الذي يلي خدمتكم. ولكن قول عمر خادمكم يحتمل عبدكم فأرى والله أعلم على الاحتياط لا يقطع الرجل لامرأته ولا المرأة لزوجها ولا عبد واحد منها سرق من متاع الآخر شيئا للأثر والسنة فيه.
وكذلك الرجل يسرق متاع أبيه أو أمه أو أجداده من قبلهما أو متاع ولده وولد ولده لا يقطع واحد منهم.
1091 - [باب] الرجل يسرق من مال له فيه شرك 5190 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي فيما حكي عن أبي يوسف قال أخبرنا بعض مشايخنا عن ميمون بن مهران عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
أن عبدا من الجيش سرق من الخمس فلم يقطعه وقال:
((مال الله بعضه في بعض)).
قالوا: حدثنا بعض أشياخنا عن سماك بن حرب عن ابن النابغة عن علي بن أبي طالب أن رجلا سرق مغفرا من المغنم فلم يقطعه.
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»