معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٧
وبهذا نقول وهو موافق معنى كتاب الله عز وجل وذلك أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم فأما أهل الشرك فلا حدود فيهم إلا القتل أو السبي أو الجزية.
قال: واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس إن شاء الله.
قال الشافعي:
وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطرق عفو وكان على الإمام أن يقتلهم واحتج بالآية.
قال ابن المنذر: وروي ذلك عن عمر بن الخطاب.
قال الشافعي:
ونفيهم أن يطلبوا فينفوا من بلد إلى بلد فإذا أظفر بهم أقيم عليهم الحد أي هذه الحدود كان حدهم.
قال الشافعي:
قال الله عز وجل:
* (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) *.
فمن تاب قبل أن يقدر عليه سقط حد الله وأخذ حقوق بني آدم.
قال الشافعي في كتاب الشهادة:
فأخبر الله بما عليهم من الحد إلا أن يتوبوا من قبل أن يقدر عليهم.
ثم ذكر حد الزنى والسرقة ولم يذكره فيما استثنى فاحتمل ذلك أن لا يكون الاستثناء إلا حيث جعل في المحارب خاصة واحتمل أن يكون كل حد لله فتاب صاحبه قبل أن يقدر عليه سقط عنه.
قال أحمد:
روي عن علي وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما في قبول توبة المحارب.
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»