معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٦
قال الشافعي:
ضرب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] للأحرار بالسهمان ورضخ للعبيد.
فإذا سرق أحد حضر المغنم من المغنم شيئا لم أر عليه قطعا لأن الشرك بالكثير والقليل سواء.
قال أحمد:
وروينا عن علي أنه كان يقول:
ليس على من سرق من بيت المال قطع.
1092 - [باب] قطاع الطريق 5191 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
قال الله تبارك وتعالى:
* (إنما جزآؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) *. الآية.
5192 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا.
وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا.
وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف.
وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض.
قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد:
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»