معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٤
رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في شأن هذه المرأة نحن نفديها بأربعين أوقية. فلما رأى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] جد الناس في ذلك قام فينا خطيبا فقال:
((يا أيها الناس ما إكثاركم في حد من حدود الله وقع على أمة من إماء الله والذي نفس محمد بيده لو كانت فاطمة بنت محمد نزلت بالذي نزلت به هذه المرأة لقطع محمد يدها)).
فأيس الناس فقطع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يدها.
قال محمد: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان بعد ذلك يرحمها ويصلها.
1090 - [باب] العبد يسرق من مال سيده أو من مال امرأة سيده 5189 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد:
أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له:
اقطع يد هذا فإنه سرق.
فقال له عمر: ماذا سرق؟
قال: سرق مرآة لإمرأتي ثمنها ستون درهما.
فقال عمر: أرسله ليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم.
قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد:
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»