معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٧
قال وأخبرنا أبو بكر - هو ابن أبي شيبة - عن ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن معروف بن سويد:
أن قوما كانوا يسرقون رقيق الناس بإفريقية.
فقال علي بن رباح: ليس عليهم قطع قد كان هذا على عهد عمر فلم ير عليهم قطعا.
فقال: هؤلاء خلابون.
قال الأستاذ أبو الوليد: قال أصحابنا معناه أنهم كانوا عقلاء.
لأنه روي عن عمر أنه قطع رجلا في غلام سرقه.
قال أحمد:
وروي عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أتي برجل كان يسرق الصبيان فأمر بقطعه.
وهذا لا يثبت عبد الله هذا ضعيف كثير الخطأ على هشام قاله الدارقطني وغيره.
1082 - [باب] قطع العبد إذا سرق 5168 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق فأرسله عبد الله إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده فأبى سعيد بن العاص أن يقطع يده وقال: لا نقطع يد الآبق إذا سرق.
فقال / عبد الله بن عمر:
في أي كتاب الله وجدت هذا فأمر به ابن عمر فقطعت يده.
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»