معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤٠١
5155 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان عن عمه واسع بن حيان عن رافع بن خديج أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
((لا قطع في ثمر ولا كثر)).
قال الشافعي:
وبهذا نقول لا قطع في ثمر معلق لأنه غير محرز ولا في جمار لأنه غير محرز.
وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب يعني: عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال:
((لا قطع من ثمر معلق فإذا آواه الجرين ففيه القطع)).
قال الشافعي:
واحتج بهذا الحديث بعض الناس وقال من ها هنا قلنا لا نقطع في الثمر الرطب.
قال الشافعي:
والثمر اسم جامع للرطب من الثمر واليابس من التمر والزبيب وغيره.
فسقط القطع عن من سرق ثمرا في بيت؟
وإنما أجاب النبي [صلى الله عليه وسلم] حين قال:
((لا قطع في ثمر ولا كثر)).
على ما سئل عنه وكان حيطان المدينة ليس عليها حظار لأنه يقول:
((فإذا آواه الجرين والمراح ففيه القطع)).
واحتج بحديث عثمان في الأترجة وقد مضى بإسناده.
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»