معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٩٧
كذا قال مولى ابن الزبير.
وقد قيل مولى ابن أبي عمرة يروي عن عائشة وليس له عن من فوقها رواية.
وقد استدل الشافعي بهذه الرواية على انقطاع حديثه في ثمن المجن.
قال أحمد:
وأما روايته عن أيمن ابن أم أيمن عن أم أيمن فإنها خطأ وإنما قال شريك بن عبد الله القاضي وخلط في إسناده.
وشريك ممن لا يحتج به في ما يخالف فيه أهل الحفظ والثقة لما ظهر من سوء حفظه.
وقد أجاب الشافعي رحمه الله عن أخبارهم بما فيه كفاية وذلك فيما:
5152 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
فقلت لبعض الناس هذه سنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يقطع في ربع دينار فصاعدا.
فكيف قلت: لا تقطع اليد إلا في / عشرة دراهم فصاعدا؟ وما حجتك في ذلك؟
قال: قد روينا عن شريك عن منصور عن مجاهد عن أيمن عن النبي [صلى الله عليه وسلم] شبيها بقولنا.
قلت: أتعرف أيمن؟ أما أيمن الذي روى عنه عطاء فرجل حدث لعله أصغر من عطاء.
روى عنه عطاء حديثا عن تبيع ابن امرأة كعب عن كعب فهذا منقطع.
والحديث المنقطع لا يكون حجة.
قال: فقد روى شريك بن عبد الله عن منصور عن مجاهد عن أيمن ابن أم أيمن أخي أسامة لأمه.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»