معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٠
لا تقطع الخمس إلا في الخمس.
وقيل عن قتادة عن أنس عن أبي بكر وعمر:
أنهما قطعا في خمسة.
5153 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن ابن مسعود:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قطع سارقا في قيمة خمسة دراهم.
قال الشافعي:
ونحن نأخذ بهذا إلا أنا نقطع في ربع دينار وخمسة دراهم على عهد النبي [صلى الله عليه وسلم] أكثر من ربع دينار.
وهم يخالفون هذا ويقولون: لا قطع في أقل من عشرة دراهم.
قال أحمد:
وكذلك رواه أبو خيثمة عن عبد الرحمن بن مهدي.
1078 - [باب] / السرقة من غير حرز 5154 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان عن رافع بن خديج أنه سمع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول:
((لا قطع في ثمر ولا كثر)).
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»