معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٩٨
قلت: لا علم لك بأصحابنا.
أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يوم حنين قبل [أن] يولد مجاهد ولم يبق بعد النبي [صلى الله عليه وسلم] فيحدث عنه.
قال: فقد روينا عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قطع في ثمن المجن.
قال عبد الله بن عمرو:
وكانت قيمة المجن على عهد النبي [صلى الله عليه وسلم] دينارا.
قلت له: هذا رأي من عبد الله بن عمرو.
وفي رواية عمرو بن شعيب:
والمجان قديما وحديثا سلع يكون ثمن عشرة ومائة ودرهمين.
وإذا قطع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في ربع دينار قطع في أكثر منه وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته وتترك علينا سننا رواها توافق أقاويلنا وتقول غلط.
فكيف ترد روايته مرة ثم تحتج به على أهل الحفظ والصدق مع أنه لم يرو شيئا يخالف قولنا؟
قال: فقد روينا قولنا عن علي.
قلت له: رواه الزعافري عن الشعبي عن علي.
وقد أخبرنا أصحاب جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال:
القطع في ربع دينار فصاعدا.
وحديث جعفر عن علي أولى أن يثبت من حديث الزعافري.
قال: فقد روينا عن ابن مسعود:
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»