معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٩٠
وروي عن همام عن قتادة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
((السارق يقطع في ربع دينار)).
5140 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا أبو عمرو الحوضي حدثنا همام حدثنا قتادة. فذكره.
/ (...) رفعه عن همام بن يحيى عبد الصمد بن عبد الوارث وإسحاق (...) عن هدبة بن خالد في بعض الروايات عنه.
وروي موقوفا وهذا لا يخالف رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت:
لم تكن تقطع يد في عهد النبي [صلى الله عليه وسلم] في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس.
(...) وكلاهما ذو ثمن.
وهشام بن عروة إنما روى هذا (...) في رجل سرق قدحا فأتى به عمر بن عبد العزيز.
قال هشام (...) قال أبي:
أنه لا تقطع اليد في الشيء التافه.
وقال أخبرتني عائشة أنه لم تكن تقطع اليد في عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في أدنى من ثمن مجن جحفة أو ترس.
5141 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا علي بن عيسى أخبرنا إبراهيم بن أبي طالب وعبد الله بن محمد قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبده بن سليمان.
قال: وأخبرنا إبراهيم أبي طالب حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبده عن هشام بن عروة:
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»