معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٢
1079 - [باب] السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود 5156 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر قال:
عرضت على النبي [صلى الله عليه وسلم] عام أحد وأنا ابن أربع عشرة فردني وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني.
قال: / قال نافع:
فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال عمر:
هذا فرق بين الذرية ومقاتله ثم كتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ولابن أربع عشرة في الذرية.
وقال في موضع آخر:
يوم أحد ويوم الخندق.
قال الشافعي:
فبكتاب الله ثم بهذا القول نأخذ.
فذكر آية الابتلاء.
وروينا عن علي رضي الله عنه في مجنونة زنت أنه قال لعمر رضي الله عنه: أما تذكر قول رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»