أنه لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم.
قلنا: فقد روى الثوري عن عيسى بن / أبي عزة عن الشعبي عن ابن مسعود:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قطع سارقا في خمسة دراهم.
وهذا أقرب أن يكون صحيحا عن عبد الله من حديث الشعبي عن القاسم عن عبد الله.
قال: فكيف لم تأخذوا بهذا؟
قلنا: هذا حديث لا يخالف حديثا إذا أقطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة وأكثر.
قال: فقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه لم يقطع في ثمانية.
قال الشافعي:
روايته عن عمر غير صحيحة.
وقد روى معمر عن عطاء الخراساني عن عمر: القطع في ربع دينار فصاعدا.
فلم نر أن نحتج به لأنه ليس بثابت وليس لأحد مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حجة وعلى المسلمين اتباع أمره.
قال الشافعي:
فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا ولا إلى ما يذهب إليه من ترك الحديث واستعمل ظاهر القرآن.
قال أحمد:
حديثهم عن عمر: إنما رواه القاسم بن عبد الرحمن وهو منقطع.
وقد روى قتادة عن ابن المسيب عن عمر، وقيل عن سليمان بن يسار عن عمر قال: