معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٩٤
قال وكان يقوم دينارا.
وقيل عن أيمن بن أم أيمن عن أم أيمن.
ومن أنصف ورجع إلى أدنى معرفة بالأخبار علم أن بمثل هذه الأخبار لا يترك حديث ابن عمر ولا حديث عائشة.
ومن يرد في هذه المسألة حديث أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في القطع بأن رواية عن أبي بكر بن حزم يزيد بن الهاد ومحمد بن إسحاق.
ويزيد بن الهاد ممن / أجمع الحفاظ على توثيقه والاحتجاج بروايته.
ومحمد بن إسحاق قد يحتج به فيما لا يخالف فيه أهل الحفظ وهو في تلك الرواية لم يخالف أحدا فحقيق له أن لا يحتج بروايته هذه وقد خالف فيها من هو أحفظ منه الحكم بن عتيبة.
فإنه إنما رواه عن عطاء ومجاهد عن أيمن هذا وفي رواية أبي داود في كتاب السنن عن عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري العسقلاني ولفظ الحديث له عن عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال:
قطع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم.
5148 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود فذكره.
وهذه حكاية عن سرقة بعينها وهي لا تخالف في المعنى ما مضى.
قال أحمد:
ومن يرد في هذه المسألة روايته عن محمد بن شيبة عن عبد الله بن صالح عن يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن العلاء بن الأسود وأبي سلمة بن عبد الرحمن وكثير بن حبيش - أو قال: ابن حنيس - أنهم تنازعوا في القطع فدخلوا على عائشة يسألونها فقالت عائشة: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
((لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا)).
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»