معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٩٣
الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا غير واحد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال:
القطع في ربع دينار فصاعدا.
قال أحمد:
ورواه سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن عليا قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار.
قال أحمد:
هذا الشيخ تكلم على الأخبار التي احتجنا بها بالطعن فيها الآن ابصر بايش احتج.
روى في مقابلة حديث مالك بن أنس وعبيد الله بن عمر وأيوب السختياني وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية وحنظلة بن أبي سفيان وأيوب بن موسى وأسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم.
وفي رواية الليث بن سعد - وهو إمام - عن نافع عن ابن عمر: قومت ثلاثة دراهم.
حديث محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال:
كانت قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عشرة دراهم.
وحديث ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله.
وحديث مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشي قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
((أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن)).
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»