معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٩٢
حديث ابن عمر موافق لحديث عائشة لأن ثلاثة دراهم في عهد النبي [صلى الله عليه وسلم] ومن بعده ربع دينار.
قال الشافعي في موضع آخر:
وذلك أن الصرف على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] اثنا عشر درهما بدينار وكان كذلك بعده وفرض عمر رضي الله عنه الدية اثني عشر ألف درهم على أهل الورق وعلى أهل الذهب ألف دينار.
وقالت عائشة وأبو هريرة وابن عباس في الدية اثنا عشر ألف درهم.
5145 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمره بنت عبد الرحمن: أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان فأمر بها عثمان فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع يده.
قال مالك: وهي الأترجه التي يأكلها الناس.
قال الشافعي:
فحديث عثمان يدل من أن الدراهم كانت أثني عشر بدينار.
قال: ويدل حديث عثمان على أن قطع اليد في الثمر الرطب صلح تيبس أو لم يصلح لأن الأترج لا ييبس.
5146 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدينا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن حميد الطويل أنه سمع قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع فقال / أنس:
حضرت أبا بكر الصديق قطع سارقا في شيء ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم.
5147 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»