معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٧
وعكرمة يتقى حديثه ولا تقوم به حجة.
قال أحمد:
حديث يحيى بن سعيد موصول صحيح وقد ثبت معناه من حديث عبد الله بن مسعود وعائشة عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
وروى / الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان حديث ابن مسعود وهو فيما:
5021 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن إسحاق الفقيه أخبرنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
((لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا في إحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانة أو نفس بنفس)).
رواه مسلم في الصحيح عن أبي عمر عن سفيان.
أما حديث زيد بن أسلم فهو منقطع لا شك فيه.
وأما حديث عكرمة فإنه موصول قد احتج به البخاري وأخرجه في الجامع الصحيح إلا أن مالك بن أنس وجماعة من أئمة أهل الحديث كانوا يتقون رواية عكرمة مولى ابن عباس ولا يحتجون بها وقد وثقه جماعة منهم يحيى بن معين وكان أبو الشعثاء جابر بن زيد يقول لعكرمة:
هذا مولى ابن عباس هذا أعلم الناس.
وأحاديثه مستقيمة تشبه أحاديث أصحابه إذا كان الراوي عنه ثقة والله أعلم.
5022 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في مبسوط كلامه في وجوب قتل المرتد: إذا لم يتب من الكفر يشبه أن يكون حكم المرتد حكم الذي لم يزل كافرا محاربا وأكبر منه لأن الله تعالى أحبط بالشرك بعد الإيمان كل عمل صالح قدم المشرك قبل شركه وأن الله جل ثناؤه كفر من لم يزل مشركا ما كان قبله.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»