معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٤
الله [صلى الله عليه وسلم] قام يوم فتح مكة فقال:
((المرأة ترث من دية زوجها وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وما له شيئا وإن قتل [أحدهما] صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته)).
ومن احتج بحديث عمرو بن شعيب لزمه أن يقول بهذا كما ذهب إليه أهل المدينة.
وأما الشافعي فإنه كالمتوقف في حديث عمرو حتى ينضم إليه ما يؤكده.
والله أعلم.
1047 - [باب] ميراث الدية 4992 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كتب إليه:
أن يورث [امرأة] أشيم الضباني من ديته فرجع إليه عمر.
4993 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن / شهاب أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضباني من ديته.
قال ابن شهاب: وكان أشيم قتل خطأ.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»