معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٢
ولا يجوز أن يقال لرجل من قوم عدو لكم إلا من قوم عدو لنا وذلك أن عامة المهاجرين كانوا من / قريش وقريش عامة أهل مكة وقريش عدو لنا. وبسط الكلام في بيانه.
قد روينا من أوجه عن ابن عباس أنه قال في تأويل الآية معنى ما قال الشافعي.
قال: ولو اختلفوا في القتال فقتل بعض المسلمين بعضا فادعى القاتل على أنه لم يعرف المقتول فالقول قوله مع يمينه ولا قود عليه وعليه الكفارة ويدفع إلى أولياء المقتول ديته.
ثم ساق الكلام إلى أن ذكر الحديث الذي:
4989 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مطرف عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال:
كان أبو حذيفة اليمان شيخا كبيرا فرفع في الآ [طا] م مع النساء يوم أحد فخرج يتعرض الشهادة فجاء من ناحية المشركين فابتدره المسلمون فتوشقوه بأسيافهم وحذيفة يقول أبي أبي فلا يسمعونه من شغل الحرب حتى قتلوه.
فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
فقضى النبي [صلى الله عليه وسلم] بديته.
وهذا قد رواه أيضا موسى بن عقبة عن الزهري عن عروة فقال: ووداه رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
وروي عن محمود بن لبيد أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أراد أن يديه فتصدق به حذيفة على المسلمين.
قال الشافعي في رواية المزني:
إذا وجبت الكفارة في قتل المؤمن في دار الحرب وفي الخطأ الذي وضع الله فيه
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»