معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٩
إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه. وقال: ولا يقتل مسلم بكافر.
رواه البخاري في الصحيح عن صدقة بن الفضل عن سفيان بن عيينة.
قال الشافعي:
وذكر يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد عن علي أن رسول الله / [صلى الله عليه وسلم] قال:
((لا يقتل مسلم بكافر)).
وهذا فيما:
4985 - أخبرنا أبو علي الروذباري حدثنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال:
انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله [صلى الله عليه وسلم] شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا إلا ما في كتابي هذا وكتاب في قراب سيفه فإذا فيه.
((المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)).
4986 - أخبرنا أبو عبده حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في قوله:
((ولا ذو عهد في عهده)).
يشبه أن يكون لما أعلمهم أنه لا قود بينهم وبين الكفار أعلمهم أن دماء أهل العهد محرمة عليهم فقال:
((لا يقتل مؤمن بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده)).
احتج أبو جعفر الطحاوي - رحمنا الله وإياه - على صحة ما تأولوا عليه الخبر من أن المراد به لا يقتل مؤمن بكافر حربي ويقتل به ذو عهد.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»