الإثم كان العهد أولى وجعله قياسا على قتل الصيد.
4990 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا عيسى بن محمد [الرملي حدثنا] ضمرة عن ابن أبي عبلة عن الغريف بن الديلمي قال أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
أتينا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في صاحب لنا أوجب النار بالقتل فقال:
((أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار)).
1046 - [باب] لا يرث القاتل خطأ 4991 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال محمد بن الحسن - وذلك في كتاب اختلاف أبي حنيفة وأهل المدينة - أخبرنا عباد بن العوام أخبرنا الحجاج بن أرطأة عن حبيب بن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قتل أخاه خطأ فلم يورثه قال: ولا يرث قاتل شيئا.
قال: وأخبرنا أبو حنيفة عن حماد النخعي قال: لا يرث قاتل ممن قتل خطأ أو عمدا ولكن يرثه أولى الناس به بعده.
قال الشافعي:
وليس في الفرق من أن يرث قاتل الخطأ ولا يرث قاتل العمد خبر يتبع إلا خبر رجل فإنه يرفعه لو كان ثابتا كانت الحجة فيه ولكنه لا يجوز أن نثبت له شيء ونرد له آخر لا معارض له.
قال أحمد:
وإنما أراد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول