معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٥
1050 - [باب] الرجل يأول فيقتل أو يتلف مالا أو جماعة غير ممتنعة قال الشافعي:
أقصصت منه وأغرمته المال.
واحتج بقول الله عز وجل:
* (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) *.
وقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فيما يحل دم المسلم ((أو قتل نفس بغير نفس)).
وروي عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ((من اعتبط مسلما بقتل فهو قود يده)).
وساق الكلام إلى أن قال:
علي بن أبي طالب ولي قتال المتأولين فلم يقصص من دم ولا مال أصيب في التأويل وقتله ابن ملجم متأولا فأمر بحبسه وقال لولده.
إن قتلتم فلا تمثلوا ورأى له القتل.
زاد في القديم:
ولو لم يكن له القود لقال لا تقتلوه فإنه متأول.
5003 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه:
أن عليا قال في ابن ملجم بعد ما ضربه: أطعموه وأسقوه وأحسنوا إساره فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت وإن شئت استقدت وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا.
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»