معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢١٠
وبهذا نقول وهم يقولون:
الدية عشرة آلاف درهم.
1029 - [باب] جماع الديات فيما دون النفس 4901 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لعمرو بن حزم:
((وفي الأنف إذا أوعى جدعا مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السن خمس وفي الموضحة خمس)).
قال أحمد:
وقد حكى جماعة من التابعين عن هذا الكتاب الأحكام التي أمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في الديات وغيرها فكتبتها فيه وبعضهم يزيد على بعض.
وقد رواه يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها.
فذكر الحديث بطوله وفيه:
((وأن في النفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعة الدية وفي اللسان الدية وفي الذكرالشفتين الدية وفي الدية وفي البيضتين وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من الأصابع من
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»