معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٧
قال محمد: وقد / صدق أهل المدينة أن عمر بن الخطاب فرض الدية اثني عشر ألف درهم ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة.
4897 - أخبرنا الثوري عن مغيرة الضبي عن إبراهيم قال:
كانت الدية الإبل فجعلت الإبل الصغير والكبير كل بعير مائة وعشرين درهما وزن ستة فذلك عشرة آلاف درهم.
وقيل الشريك بن عبد الله: أن رجلا من المسلمين عانق رجلا من العدو فضربه فأصابت رجلا من المسلمين.
فقال شريك: قال أبو إسحاق:
عانق رجل منا رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا منا فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره فقضى فيه عثمان بن عفان بالدية اثني عشر ألفا.
وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة.
قال الشافعي:
روى عطاء ومكحول وعمرو بن شعيب وعدد من الحجازيين أن عمر رضي الله عنه فرض الدية اثني عشر ألف درهم.
ولم أعلم أحدا بالحجاز خالف فيه عنه بالحجاز ولا عن عثمان بن عفان.
وممن قال الدية اثني عشر ألف درهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة.
لا أعلم خالف في ذلك قديما ولا حديثا.
ولقد رواه عكرمة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قضى بالدية اثني عشر ألف درهم.
وزعم عكرمة أنه نزل فيه:
* (وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله) *.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»