معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٩٩
أربعة آلاف وفي دية المقتول في الحرم.
وروي عن ابن المسيب وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وجابر بن زيد أنهم قالوا في الذي يقتل في الحرم:
دية وثلث.
1026 - [باب] دية الخطأ 4879 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
قال الله تبارك وتعالى:
* (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) *.
قال الشافعي رحمه الله:
فأحكم الله جل ثناؤه في تنزيل كتابه أن على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى أهله وأبان على لسان نبيه [صلى الله عليه وسلم] كم الدية.
قال: وكان نقل عدد من أهل العلم عن عدد لا تنازع بينهم أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قضى بدية المسلم مائة من الإبل.
وكان هذا أقوى من نقل الخاصة.
وقد روي من طريق الخاصة.
وبه نأخذ ففي المسلم يقتل خطأ مائة من الإبل.
وذكر حديث ابن عيينة وقد مضى.
4880 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي /
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»