معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٩
من الورق ولم يجعل لهم أنهم أعلم بالدية إذ كان عمر منهم فمن الحاكم منه أولى بالمعرفة ممن الدراهم منه إذ كان الحكم إنما وقع بالحاكم.
قال أحمد:
رواياته عن عمر وعثمان منقطعة.
والرواية التي ذكرها الشافعي رحمه الله عن عمر أيضا منقطعة إلا أن أهل الحجاز أعرف بمذهب عمر من غيرهم.
وقد رويناها موصولة.
4899 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن عثمان حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
كانت قيمة الدية على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم.
ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين.
قال: فكان كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال:
إن الإبل قد غلت.
قال: فقومها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقرة مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة.
قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع في الدية.
4900 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون / هن هشام عن الحسن:
أن عليا قضى بالدية اثني عشر ألفا.
قال الشافعي:
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»