معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢١٥
ثم المتلاحمة: وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق.
والسمحاق: جلدة رقيقة بين اللحم والعظم وكل قشرة رقيقة فهي سمحاق.
فإذا بلغت الشجة تلك القشرة الرقيقة حتى لا يبقى بين اللحم والعظم غيرها فتلك السمحاق وهي الملطاة.
ثم الموضحة: وهي التي يكشف عنها ذاك القشر وتشق حتى يبدو وضح العظم فتلك الموضحة.
والهاشمة: التي تهشم العظم.
والمنقلة: التي ينتقل منها فراش العظم.
والآمة وهي: المأمومة وهي: التي تبلغ أم الرأس الدماغ.
والجائفة: وهي التي تخرق حتى تصل إلى السفاق.
وما كان دون الموضحة فهو خدوش فيه الصلح.
والدامية: التي تدمى من غير أن يسيل منها دم.
قال الشافعي في رواية الربيع:
لست أعلم خلاقا أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
((في الجائفة ثلث الدية)).
وبهذا أقول.
قال أحمد:
روينا عن ابن المسيب: أن أبا بكر الصديق قضى في الجائفة نفذت من الجانب الآخر ثلثي الدية.
قال الشافعي:
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»