معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٥
الإبل وأخذ الذهب والورق من القروي لإعواز الإبل فيما أرى - والله أعلم - لأن الحق لا يختلف في الدية.
4891 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
كان النبي [صلى الله عليه وسلم] يقيم الإبل على أهل القرى بأربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقسمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من ثمنها على أهل القرى الثمن ما كان.
4892 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قضى أبو بكر على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل فأقام مائة من الإبل بستمائة دينار إلى ثمانمائة دينار.
4893 - وبإسناده / أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول: على الناس أجمعين أهل القرى وأهل البادية مائة من الإبل على الأعرابي والقروي.
4894 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:
الدية الماشية أو الذهب؟
قال: كانت الإبل حتى كان عمر بن الخطاب فقوم الإبل عشرين ومائة كل بعير فإن شاء القروي أعطى مائة ناقة ولم يعط ذهبا كذلك الأمر الأول.
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»