معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٢١
فالدية تنقص في قضاء عمر وتزيد في قضاء معاوية. فلو كنت أنا جعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء.
قال الربيع: فقلت للشافعي:
فإنا نقول في الأضراس خمس خمس:
قال الشافعي:
فقد خالفتم حديث عمر وقلتم في الأضراس خمس خمس.
وهكذا تقول لما جاء عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
((في السن خمس)).
وكانت الضرس سنا.
وبسط الكلام في ذلك وقال فيه:
هكذا ينبغي لنا ولكم أن لا نترك عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] شيئا أبدا لقول غيره.
قال أحمد:
وقد روي عن عمر أنه قال:
الأسنان / سواء الضرس والثنية.
وكأنه رجع إليه.
وروينا عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال:
إن السن إذا سودت تم عقلها.
وروينا عن بكير بن الأشج عن ابن المسيب أنه قال: في السن إذا أصيبت فاسودت بعد ذلك فسقطت ففيها عقلها كله كاملا.
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»