معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢١١
اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة / خمس من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار.
4902 - أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان أخبرنا الحسن بن سفيان وأبو يعلى الموصلي وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار وحامد بن محمد بن شعيب وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز قالوا: حدثنا الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة فذكره قال:
كان في الكتاب: ((أنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بيته فإنه قود إلا أن يرضي أولياء المقتول)).
ورواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري أنه قرأ في هذا الكتاب وكان عند أبي بكر بن حزم فزاد ونقص فما زاد:
((في الأذن خمسون من الإبل وفي اليد خمسون من الإبل)).
قال الشافعي:
والموضحة من الرأس والوجه كله سواء.
وقد حفظت عن عدد لقيتهم وحكي لي عنهم أنهم قالوا:
في الهاشمة عشر من الإبل.
وبهذا أقول.
قال أحمد:
وقد روى محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت أنه قال:
في الهاشمية عشر.
قال الشافعي:
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»