معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٦
4895 - أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا شافع أخبرنا الطحاوي حدثنا المزني حدثنا الشافعي قال: سمعت عبد الوهاب الثقفي يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول:
أدركت الناس وهم يحفظون في دية المسلم من الغنم ألفي شاة.
زاد فيه غير شيخنا قال:
وسمعت الثقفي يقول سمعت يحيى بن سعيد يحدث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال:
في الدية على أهل الشاة الشاة.
4896 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:
قال محمد بن الحسن:
بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم.
حدثنا بذلك أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عمر بن الخطاب.
وزاد: على أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الغنم ألفي شاة.
قال: وأخبرنا الثوري قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي قال:
على أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار.
قال محمد بن الحسن:
وقال أهل المدينة أن عمر فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم.
ثم ساق محمد بن الحسن كلامه إلى أن قال:
ونحن فيما نظن أعلم بفريضة عمر بن الخطاب حين فرض الدية دراهم من أهل المدينة لأن الدراهم على أهل العراق وإنما كان يؤدي الدية دراهم أهل العراق.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»