معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢١٢
ولم نعلم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قضى فيما دون الموضحة من الشجاج بشيء.
وأكثر قول من لقيت: أن ليس فيما دون الموضحة أرش معلوم وأن في جميع ما دونها حكومة.
وبهذا أقول.
قال أحمد:
قد روينا معناه عن ابن شهاب وعمر بن عبد العزيز وربيعة وأبي الزناد.
وقاله مالك بن أنس.
4903 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن عبد الله بن الحارث - إن لم أكن سمعته من عبد الله عن مالك بن أنس عن يزيد بن قسيط - عن سعيد بن المسيب: أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحة.
4904 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج / عن الثوري عن مالك بن أنس عن يزيد بن عبيد الله بن قسيط عن ابن المسيب عن عمر وعثمان مثله أو مثل معناه.
قال الشافعي:
وأخبرني من سمع ابن نافع يذكره مالك بهذا الإسناد مثله.
قال الشافعي:
وقرأنا على مالك أنا لم نعلم أحدا من الأئمة في القديم والحديث قضى فيما دون الموضحة بشيء.
زاد أبو سعيد في روايته وهو - والله يغفر لنا وله - يروى عن إمامين عظيمين من
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»