معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٠١
اختلف الناس فيها فألزم القاتل مائة من الإبل بالسنة ثم ما لم يختلفوا فيه ولا ألزمه من أسنان الإبل إلا أقل ما قالوا: يلزمه لأن اسم الإبل يلزم الصغار والكبار فدية الخطأ أخماس عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون حقة وعشرون جذعة.
4884 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن.
وبلغه عن سليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون:
دية الخطأ / عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون ابن لبون ذكر وعشرون حقة وعشرون جذعة.
قال أحمد:
ورواه مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار.
ورواه أبو الزناد عن أصحابه من فقهاء التابعين بالمدينة.
4885 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي عاصم عن عاصم بن ضمرة عن علي:
في الخطأ خمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون.
وروينا عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت:
الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بنو لبون ذكور.
فكان ما حكاه الشافعي عن التابعين أقل ما قيل فيها واسم الإبل واقع عليها فلم يوجب أكثر منها. وقد:
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»