أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
((ليس في المأمومة قود)).
وروي عن طاوس عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
((لا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات)).
وهذه الآثار كلها غير قوي إلا أنها إذا ضم بعضها إلى بعض أحدث قوة فيما اجتمعت فيه في المعنى.
والله أعلم.
1023 - [باب] الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع 4867 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه حدثنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة قال:
طعن رجل في رجله فأتى النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال:
أقدني منه. قال:
((انتظر)).
فعاد إليه. فقال:
((انتظر)).
فعاد إليه. فقال:
((انتظر)).
فعاد إليه فأقاده فبرئ المستقاد منه وشلت رجل الآخر فأتى النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: يا رسول الله.
برأت رجله وشلت رجلي. فقال: