1028 - [باب] إعواز الإبل 4889 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
وعام في أهل العلم أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فرض / الدية من الإبل ثم قومها عمر بن الخطاب عن أهل الذهب والورق والعلم محيط إن شاء الله أن عمر لا يقومها إلا قيمة يومها. ثم ساق الكلام إلى أن قال:
ولعل عمر أن لا يكون قومها إلا في حين وبلد هكذا قيمتها [فيه] حين إعوزت ولا يكون قومها إلا برضا من الجاني وولي الجناية.
4890 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب ومكحول عن عطاء قالوا:
أدركنا الناس على أن دية الرجل المسلم الحر على عهد النبي [صلى الله عليه وسلم] مائة من الإبل.
فقوم عمر رضي الله عنه [تلك الدية] على أهل القرى ألف دينارا أو اثنى عشر ألف درهم فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته مائة من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق.
ودية الأعرابي إذا أصابه الأعرابي مائة من الإبل.
قال الشافعي:
وهذا يدل على ما وصفت ألا ترى أنه لا يكلف الأعرابي ذهبا ولا ورقا لوجود