معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٩٦
قال أحمد:
وروي عن عثمان وزيد بن ثابت في المغلظة:
أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون.
وعن ابن مسعود في شبه العمد:
خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض.
وفي رواية أخرى عن ابن مسعود:
وربع ثنية إلى بازل عامها بدل بنات مخاض.
وإذا اختلفوا هذا الاختلاف فقول من يوافق قوله ما روينا فيه من السنة يكون أولى بالاتباع مع ما فيه عن عمر بن الخطاب وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في العمد وشبه العمد مثل قول عمر.
4875 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن مكرم أخبرنا أبو النضر حدثنا محمد - هو ابن / راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
((من قتل متعمدا دفع إلى أولياء القتيل فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة)).
وذلك عقل العمد وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد في العقل.
زاد فيه أبو بكر أحمد بن الحسن عن أبي العباس بإسناده هذا:
وأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»