معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٩٨
ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهم دية وثلث.
قال الشافعي:
ذهب عثمان رضي الله عنه إلى التغليظ لقتلها في الحرم.
قال أحمد:
وفي رواية سعيد بن منصور عن سفيان في هذا الحديث بمكة في ذي القعدة فضلها.
قال أحمد:
/ وروى ليث عن مجاهد:
أن عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو وهو محرم بالدية وثلث الدية.
وهو منقطع.
وروي عن عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ في الشهر الحرام والحرمة.
وفي حديث إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت في تقويم عمر بن الخطاب الدية قال فيه:
وتزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث أخرى للبلد الحرام قال:
فتمت دية الحرمين عشرين ألف.
وهذا منقطع بين إسحاق وعبادة وحديث عثمان أصح.
4878 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة أخبرنا أبو الوليد حدثنا عبد الله بن شيرويه أخبرنا إسحاق أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي زيد عن نافع بن جبير قال قال ابن عباس: يزاد في دية المقتول في أشهر الحرام
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»