معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٩٧
((عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه ذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عمياء في غير ضغينة ولا حمل سلاح)).
4876 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: تغليظ الإبل؟
قال: مائة من الأصناف كلها من كل صنف ثلثه ويؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة وثلث خلفة وعشر جذاع وعشر حقائق.
قال الشافعي:
والتغليظ كما قال عطاء يؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة خلفة وثلث وعشر حقاق وعشر جذاع.
قال الشافعي:
والدية في هذا على العاقلة.
قال: ومثل هذا أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص. ودية العمد حالة كلها في مال القاتل.
قال الشافعي:
وتغلظ الدية في العمد في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم.
كما تغلظ في العمد [غير] الخطأ لا تختلف ولا تغلظ فيما سوى هؤلاء.
4877 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا
(١٩٧)
مفاتيح البحث: القتل (3)، القصاص (1)، الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»