معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٨٢
فقال عمر: وأنا أرى ذلك.
وعن حماد عن إبراهيم قال:
من عفا من ذي سهم فعفوه عفو قد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء ولم يسلوا أقتل غيلة كان أو غيره.
قال أحمد:
هذا الذي رواه إبراهيم النخعي منقطع.
وقد روينا بإسناد موصول عن الأعمش عن زيد بن وهب قال:
وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها فرفع ذلك إلى عمر الخطاب فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر لسائرهم بالدية وقيل: كانوا ثلاثة إخوة.
فقال عمر للباقين: خذا ثلثي الدية فإنه لا سبيل إلى قتله.
وروي من وجه آخر عن عمر:
أن رجلا رفع إليه قتل رجل فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل قد عفوت عن حصتي من زوجي.
فقال عمر: عتق الرجل من القتل.
وروينا عن حصين عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
((على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة)).
4858 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا ابن عبد الحكم حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني حصين. فذكر.
وروي في رواية أخرى:
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»