معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٩٣
وروينا عن أبي بكر وعمر أنهما قالا:
من قتله حد فلا عقل له.
وروينا عن عمر، وعلي أنهما قالا:
من مات في حد أو قصاص / فلا دية له.
4869 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله في الذي يقتص منه فيموت.
قال على الذي اقتص منه الدية ويرفع عنه بقدر جراحه.
قال الشافعي:
وليسوا يقولون بهذا بل نقول نحن وهم:
لا شيء على المقتص لأنه فعل فعلا كان له أن يفعله. أورده فيما ألزم بعض العراقيين في خلاف عبد الله بن مسعود.
وهذا ليس بثابت عن ابن مسعود.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»