معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٨٣
((لأهل القتيل أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت امرأة)).
قال أبو عبيد:
يقول أيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز.
وقوله: ((ينحجزوا)) يعني يكفوا عن القود.
4859 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وإذا ضرب الرجل الرجل بالسيف ضربة يكون من مثلها القصاص أقص منه وإن لم يكن فيها قصاص فعليه الأرش ولا تقطع يد أحد إلا السارق.
فقد ضرب صفوان بن معطل حسان بن ثابت بالسيف ضربا شديدا على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فلم يقطع صفوان وعفى حسان بعد أن برئ فلم / يعاقب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] صفوان.
وهذا يدل على أن لا عقوبة على كل من كان عليه قصاص فعفا عنه في دم ولا جرح.
قال أحمد:
قد روينا في حديث ابن أوس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في حديث الإفك:
ضرب صفوان حسان بن ثابت بالسيف فسأله النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يهب له ضربه صفوان إياه فوهبها له.
وروينا عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل يضرب الآخر بالسيف في غضب ما يصنع به؟
قال: قد ضرب صفوان بن المعطل حسان بن ثابت فلم يقطع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يده.
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»