معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٥٤
فقال زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك؟ فترك عمر القود وقضى عليه بالدية.
وفي حديث يحيى بن سعيد الأنصاري.
فقال المسلمون ما ينبغي هذا ولم يسم القاتل.
وفي حديث عمر بن عبد العزيز في مثل هذه القصة فقال أبو عبيدة بن الجراح:
أرأيت لو قتل عبدا له أكنت قاتله به؟
فصمت عمر بن الخطاب.
وروينا بإسناد موصول عن سالم عن ابن عمر.
أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا ورفع إلى عثمان فلم يقتله.
وأما الذي روي عن علي في قتل المسلم بالذمي.
فإنما رواه عنه أبو الجنوب وأبو الجنوب ضعيف الحديث. قاله الدارقطني فيما:
4821 - أخبرني أبو عبد الرحمن عنه.
وقاله غيره أيضا.
قال الشافعي في القديم:
وفي حديث أبي جحيفة عن علي ما دلكم أن عليا لا يروي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] شيئا فيقول بخلافه؟
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»