معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٤٦
قال ابن المنذر:
وروينا هذا القول عن ابن عباس ومعاوية.
هكذا وجدته.
وقد روينا عن معاوية بخلافه.
4806 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن الطيالسي عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن الشعبي عن مسروق قال:
كنت عند علي فأتاه ثلاثة فشهدوا على اثنين أنهما غرقا صبيا وشهد الاثنان على ثلاثة أنهم غرقوه فقضى على الثلاثة بخمس الدية وعلى الثلاثة بثلاثة أخماس الدية.
قال الشافعي:
ولسنا ولا أحد علمناه يقول بهذا.
يقولون ليس لولي الدم إلا أن يدعي على إحدى الطائفتين.
وقول الشافعي: إذا قتل بعضهم ولم يدر من قتله قيل للأولياء أقسموا على من شئتم واستحقوا الدية.
هذا إذا جاءوا جميعا فشهدوا.
4807 - وبهذا الإسناد قال قال الشافعي فيما بلغه عن عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن خلاس عن علي:
أن غلامين كانا يلعبان نضليه فقال أحدهما: حذاري. وقال الآخر: حذاري.
فأصاب ثنيته فكسرها.
فرفع إلى علي فلم يضمنه.
قال الشافعي:
وهم يضمنون هذا ويخالفون ما رووا فيه.
4808 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن عبيد بن القعقاع قال:
كنت رابع أربعة نشرب الخمر فتطاعنا بمدية كانت معنا فرفعنا إلى علي فسجننا
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»