إسحاق حدثنا يونس بن عبد الأعلى أن ابن وهب أخبره قال أخبرني ابن أبي الزناد بهذا الحديث.
ورويناه في كتاب السنن من وجه آخر عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجه دون ذكر معاوية وسعيد غير أنه قال:
وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ومن فقهاء التابعين ما لا يحصى وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول ويقتلوا أو يستحيوا.
فحلفوا خمسين يمينا وقتلوا وكانوا يخبرون أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قضى بالقسامة وروينا عن هشام بن عروة في الخطأ الذي قتله الصهيبي فقضى عبد الملك بن مروان بالقسامة والقتل بها.
قال هشام: فلم يذكر ذلك عروة ورأى أن قد أصيب فيه الحق.
وروى ابن أبي مليكه عن عمر بن عبد العزيز وأبي الزبير أنهما أقادا بالقسامة.
ثم ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه رجع عن ذلك.
وروينا في حديث محمد بن راشد عن مكحول أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لم يقض في القسامة بقود.
وهذا أيضا منقطع.
وفي جامع / الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال:
القسامة توجب القتل ولا تشيط الدم.
وهذا عن عمر منقطع.