معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٧١
فروايته عنه منقطعة.
3883 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة أخبرنا علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي أخبرنا أبو شعيب الحراني حدثنا علي بن المديني حدثنا هشيم بن بشير عن الزهري عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا يتوارث أهل ملتين '.
قال: فذكرت ذلك لسفيان بن عيينة فقال:
لم يحفظ.
قال علي: فنظرنا فإذا هشيم لم يسمع هذا الحديث من الزهري.
((824 - [باب] المشركة)) 3884 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:
قلنا في المشركة زوج وأم وأخوين لأب وأم وأخوين لأم.
فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث.
ويشركهم بنو الأب والأم لأن الأب لما سقط حكمه صاروا بني أم معا.
وحكاه الشافعي في القديم عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت.
3885 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب حدثنا محمد بن نصر حدثنا الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا معمر قال سمعت سماك بن الفضل الخولاني يحدث عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود الثقفي قال شهدت عمر بن الخطاب أشرك الاخوة من الأب والأم مع الاخوة من الأم في الثلث فقال له رجل:
لقد قضيت عام أول بغير هذا.
قال: كيف قضيت؟
قال: جعلته للاخوة من الأم ولم تجعل للاخوة من الأب والأم شيئا.
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»