معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٧٠
قال الشافعي:
وقد روي أن معاوية كتب إلى ابن عباس وزيد بن ثابت يسألهما عن ميراث المرتد.
فقالا: لبيت المال.
قال الشافعي:
يعنيان أنه فيء.
قال أحمد:
ورواية من روى في حديث الزهري:
' لا يتوارث أهل ملتين '.
غير محفوظة. ورواية الحفاظ مثل حديث ابن عيينة.
وإنما يروى هذا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وقد روي في حديث عمر والقطان جميعا في حديث واحد.
فمن ادعى كون قوله:
' لا يتوارث / أهل ملتين '.
هو الأصل وما رويناه منقولا على المعنى فلسوء معرفته بالأسانيد أو لميله إلى الهوى فرواة ما ذكرناه حفاظ أثبات.
وقد اختلف أهل العلم بالحديث في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكده.
وانفرد من رواه في حديث الزهري بروايته.
ورواية الحفاظ بخلاف روايته وبالله التوفيق.
وأما رواية هشيم عن الزهري في ذلك فقد حكم الحفاظ بكونه غلطا وبأن هشيما لم يسمعه من الزهري.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»