معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٨
وليسوا يقولون بهذا بل يقولون بقول زيد:
لا يحجبون ولا يرثون.
قال أحمد:
وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال:
لا يحجب من لا يرث.
ومنها حجب الورثة بعضهم من بعض ومن لا يرث من ذوي الأرحام.
والمزني ذكر من لا يرث منهم أول الباب وإخبار الشافعي في ذلك منقولة في آخر كتاب الفرائض.
3847 - أخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الإمام فيما قرأت عليه من أصل سماعه قال أخبرنا إسماعيل بن أحمد الخلالي قال أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن جابر عن خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري عن أبيه زيد بن ثابت:
أن معاني هذه الفرائض وأصولها كلها عن زيد بن ثابت.
وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت.
قال: وميراث الإخوة للأم أنهم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ذكرا كان أو أنثى شيئا ولا مع الأب ولا مع الجد أب الأب شيئا.
قال: وميراث الإخوة للأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ولا مع الأب شيئا.
/ وقال ذلك فيهم إذا كانوا للأب ولم يكن معهم من بني الأب والأم أحد.
قال أحمد:
وميراث الجدات أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئا.
وأن أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئا.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»