معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٧
كل قوم يتوارثون إلا من عمي موت بعضهم قبل بعض في هدم أو حرق أو قتال أو غير ذلك من وجوه التالف فإن بعضهم لا يرث بعضا ولكن يرث كل إنسان من يرثه أولى الناس به من الأحياء كأنه ليس بينه وبين من عمي موته قرابة.
3844 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال [أخبرنا الشافعي] عن رجل عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن الحارث عن علي أنه ورث / نفرا بعضهم من بعض.
أورده فيما خالف العراقيون عليا.
وقد روي عن علي مثل قول زيد.
وروينا عن أبي بكر وعمر أنهما أمرا بذلك زيدا ومنها لا يحجب من لا يرث.
3845 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال قال علي وزيد:
المشرك لا يحجب ولا يرث.
وقال عبد الله:
يحجب ولا يرث.
ورويناه أيضا من وجه آخر عن الشعبي وإبراهيم في مذهب علي وزيد في المملوكين والمشركين والقاتلين مثل ذلك.
3846 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله قال أهل الكتاب والمملوكين يحجبون ولا يرثون.
قال الشافعي:
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»