معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٥
قال علي: محمد بن سعيد الطائفي: ثقة.
قال أحمد:
وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعليه دل حديثه الذي أرسله عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح ومحمد بن جبير بن مطعم.
ومن يقول بأحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] لزمه أن يقول بهذا. والله أعلم.
3840 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عبد الله سئل عن رجل مات وترك أباه مملوكا ولم يدع وارثا قال:
يشتري من ماله فيعتق ثم يدفع إليه ما ترك.
قال الشافعي:
وليسوا يقولون بهذا.
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف عبد الله.
قال ونقول نحن ماله في بيت المال وكذلك يقولون هم إن لم يوص به.
3841 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي في باب ميراث الجد: وهو قول زيد بن ثابت وعنه قبلنا أكثر الفرائض.
ثم قال في خلال كلامه:
وإلى الحجة ذهبنا في قول زيد بن ثابت ومن قال قوله.
قال أحمد:
وقد دلنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على اتباع زيد بن ثابت في الفرائض بقوله [صلى الله عليه وسلم]:
' أفرضهم زيد بن ثابت '.
3842 - فيما أخبرنا أبو بكر بن فورك رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»