معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٤
ولم أسمع اختلافا في أن قاتل الرجل عمدا لا يرث من قتل من دية المال شيئا ثم افترق الناس في القاتل خطأ فقال بعض أصحابنا:
يرث من المال ولا يرث من الدية.
روي ذلك عن بعض أصحابنا عن النبي [صلى الله عليه وسلم] بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث.
وقال غيرهم:
لا يرث قاتل الخطأ من دية ولا مال وهو كقاتل العمد وإذا لم يثبت الحديث فلا يرث عمدا ولا خطأ شيئا. أشبه بعموم أن لا يرث قاتل من قتل.
قال أحمد:
وإنما أراد ما:
3838 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا محمد بن جعفر المطيري قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا حسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال أخبرني أبي عن جدي عبد الله بن عمرو أن رسول الله / [صلى الله عليه وسلم] قام يوم فتح مكة فقال:
' لا يتوارث أهل ملتين المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته '.
3839 - قال: وأخبرنا علي قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الحسن بن صالح بإسناده مثله.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»