معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥٢٦
((28 - كتاب الظهار)) 4531 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يذكر أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بثلاث الظهار والإيلاء والطلاق.
فأقر الله تبارك وتعالى الطلاق طلاقا وحكم في الإيلاء بأن أمهل المولى أربعة أشهر ثم جعل عليه أن يفيء أو يطلق.
وحكم في الظهار بالكفارة. فإذا تظاهر الرجل من امرأته يريد طلاقها أو يريد تحريمها بلا طلاق فلا يقع به طلاق بحال وهو متظهر.
وكذلك إن تكلم بالظهار ولم ينو شيئا فهو متظاهر.
قال الله تبارك وتعالى:
* (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة) * قال الشافعي:
الذي حفظت ممن سمعت في: * (يعودون لما قالوا) *: إن المتظاهر حرم امرأته بالظهار فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ولا بشيء يكون له مخرج من أن تحرم به فقد وجبت عليه كفارة الظهار كأنهم يذهبون
(٥٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 ... » »»